جمع الجوامع 22075a
"مَنْ صَلَّى مَا بَينَ الْمَغْربِ وَالعِشَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ صَلاةِ الأَوَّابِينَ".
حواشٍ
ابن نصر عن محمد بن المنكدر مرسلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"مَنْ صَلَّى مَا بَينَ الْمَغْربِ وَالعِشَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ صَلاةِ الأَوَّابِينَ".
ابن نصر عن محمد بن المنكدر مرسلًا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه