MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 22074a

"مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغرِبِ رَكعَتَين قَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ مَعَ أَحَدٍ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بالْحَمْدِ وَقُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْحَمْدِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ سِلْخِهَا".

حواشٍ

  • ابن النجار عن أَنس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا