دليل

جمع الجوامع 22-71b

مسند أبى بن كعب

"أنا () قُلْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ إنِّي أَسْمَعُ الله يَذْكُرُ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، فَالْحَامِلُ الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَع حَمْلَها، فَقَالَ لَي النَّبِىُّ ﷺ: نَعَمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.