دليل

جمع الجوامع 22-70b

مسند أبى بن كعب

"... () إن ناسًا مِنْ أَهْلِ الْمدِيْنَةِ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَة الَّتِى في الْبَقَرِةِ في عِدَّةِ النِّسَاءِ قَالُوا: لَقَدْ بَقِىَ مِنْ عِدَّةِ النِّسَاءِ عِدَدٌ لم تُذْكر في الْقُرْآنِ: الصِّغَارَ وَالكِبَارَ الَّلاتِى قَدْ انْقَطَعَ عَنْهُنَّ الْحَيْضُ، وَذَوَاتُ الْحَمْلِ فَأَنْزَلَ الله الَّتي في سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى، {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} الآيَة".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.