دليل

جمع الجوامع 22-49b

مسند أبى بن كعب

"عَنْ أُبَىٍّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيَنةِ أَبْعَدَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَكَانَ (لاَ تخطيه ( ) صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: لَوِ اشتَرَيتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلي إِلَى (حيث) الْمَسْجِدِ (ففى) الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ (قوله) ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرَدتُ يَا رَسُولَ الله أَنْ يُكْتَبَ لي إِقْبَالي إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعي إِلَى أَهْلِى إِذَا رَجَعْتُ، فَقَالَ: "أَعْطَاكَ الله ذَلِكَ كُلَّهُ، أَنْطَاكَ الله مَا احْتَسَبْتَ كُلَّهُ أَجْمَع".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.