دليل

جمع الجوامع 22-121b

مسند أبى بن كعب

"عَنْ أَبِى الْحَوْتكيَّةِ ( ) قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، فَقَالَ: إِنِّى صَائِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ: أَىُّ صَوْمٍ؟ قَالَ: ثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِن الشَّهْرِ، قَالَ عُمَرُ: أمَا إنِّى لَوْ أَشَاءُ أَنْ أحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ وَلَكِنِ ادْعُو إلى أُبيّا فَدَعَوْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا تَحْفَظُ حَدِيثَ الأَعْرَابِىِّ الَّذِى جَاءَ بِالأَرْنَبِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: إِنْ ( ) تَحْفَظُ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلَى! وَلكِنْ هَاتِه أَنْتَ، قَالَ: أتَاه بِأَرْنَبٍ مَشْوِيَّة مَعَها خُبْزٌ فَوَضَعَها بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: إِنِّى أَصَبْتُ هَذِه وَبِهَا شَئٌ ومِنْ دَمٍ، فَقَالَ: لاَ عَليْكَ: كُلْ وَأَبَى هُوَ أَنْ يَأكُلَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.