دليل

جمع الجوامع 22-11b

مسند أبى بن كعب

"سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ قُلتُ: الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَلاَ يُنْزِلُ، قَالَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأةَ مْنِهُ ثُمَّ يتوَضَأُ وَيُصَلِّى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.