جمع الجوامع 22-10b
مسند أبى بن كعب
"بعَثَ النَّبِىُّ ﷺ إِلَى اللَّاتِ وَالْعُزَّى بَعْثًا فَأغَارُوا عَلَى حَىٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَسَبَوْا مُقَاتلتَهمْ وذُرِيَّتَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَغَارُوا عَلَيْنَا بِغَيْرِ دُعَاء، فَسَأَل النَّبِىُّ ﷺ أَهْلَ السَّرِيَّةِ فَصَدَّقُوهُمْ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: رُدُّوهُمْ إِلَى مَأمَنِهِم ثُمَّ ادْعُوهُمْ".
حواشٍ
الحارث، وفيه الواقدى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه