MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21919a

"مَنْ شَهِدَ فَتْحَ أنْ قُرآن، فَكَأَنَّما شَهِدَ فُتُوحَ الْمُسْلِمِينَ حِينَ تُفْتَحُ، وَمَنْ شَهِدَ خَتْمَ الْقُرآن فَكَأَنَّمَا شَهِدَ الْغَنَائِمَ حِينَ تُقْسَمُ".

حواشٍ

  • أَبو الشيخ والديلمي من طريقين عن ابن مسعود

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا