جمع الجوامع 21919a
"مَنْ شَهِدَ فَتْحَ أنْ قُرآن، فَكَأَنَّما شَهِدَ فُتُوحَ الْمُسْلِمِينَ حِينَ تُفْتَحُ، وَمَنْ شَهِدَ خَتْمَ الْقُرآن فَكَأَنَّمَا شَهِدَ الْغَنَائِمَ حِينَ تُقْسَمُ".
حواشٍ
أَبو الشيخ والديلمي من طريقين عن ابن مسعود
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه