جمع الجوامع 21472a
"مَنْ خَرج عَلَى الجَمَاعةِ قِيدَ شِبْر، فَقَدْ خَلَعَ ربْقَةَ الإِسْلام مِنْ عُنُقِهِ حَتَّى يُرَاجعَهُ، وَمَن مَاتَ لَيسَ عَلَيهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ، فَإِنَّ موْتَتَهُ مَوْتَةٌ وجَاهِليَّةٌ".
حواشٍ
[ك] الحاكم في المستدرك عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه