جمع الجوامع 21093a
"مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِصَدَاقِهَا، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ زَانٍ حَتَّى يَتُوبَ، وَمن ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يُريدُ أَن لا يفِي بِهِ، لَقِيَ اللهَ سَارقًا حَتَّى يَتُوبَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.