جمع الجوامع 21092a
"مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاق يُريدُ أَن لا يُؤَدِّيهُ، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ زَانِيًا، وَمَنْ تَسَلَّفَ مَالًا يُريدُ أَن لا يُؤَدِّيَهُ، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ سَارِقًا".
حواشٍ
الرافعي، وابن النجار عن صهيب
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه