MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 21092a

"مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاق يُريدُ أَن لا يُؤَدِّيهُ، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ زَانِيًا، وَمَنْ تَسَلَّفَ مَالًا يُريدُ أَن لا يُؤَدِّيَهُ، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ سَارِقًا".

حواشٍ

  • الرافعي، وابن النجار عن صهيب

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا