MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20945a

"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِسَيِّده إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاه".

حواشٍ

  • من عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا