جمع الجوامع 20945a
"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِسَيِّده إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاه".
حواشٍ
من عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِسَيِّده إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاه".
من عن ابن عمر
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه