جمع الجوامع 20944a
"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيه دَينُه إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع، وَمَن أَبَّر نَخْلًا فَبَاعَ بَعْدَ مَا يُؤبِّرُه، فَلَهُ ثَمَرَتُه إِلا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاعُ".
حواشٍ
محمد، [ق] البيهقى في السنن عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه