جمع الجوامع 20933a
"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِع إلا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاعُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة [د] أبو داود عن ابن عمر، [د] أبو داود [ن] النسائي وابن جرير في تهذيبه والشاشي، [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن عمر، شن عن علي موقوفًا، [د] أبو داود [ش] ابن أبى شيبة عن جابر، [طب] الطبرانى في الكبير عن عبادة بن الصامت
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه