جمع الجوامع 20932a
"مَنْ بَاعَ ثَمَرَةَ أَرْضه فَأصَابَهُ جَائحَةٌ فَلَا يأخُذْ مِنْ أَخيه شَيئًا، عَلامَ يَأكُلُ أَحَدُكُم مَال أَخِيهِ الْمُسْلِم".
حواشٍ
ابن عساكر عن جابر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"مَنْ بَاعَ ثَمَرَةَ أَرْضه فَأصَابَهُ جَائحَةٌ فَلَا يأخُذْ مِنْ أَخيه شَيئًا، عَلامَ يَأكُلُ أَحَدُكُم مَال أَخِيهِ الْمُسْلِم".
ابن عساكر عن جابر
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه