MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20932a

"مَنْ بَاعَ ثَمَرَةَ أَرْضه فَأصَابَهُ جَائحَةٌ فَلَا يأخُذْ مِنْ أَخيه شَيئًا، عَلامَ يَأكُلُ أَحَدُكُم مَال أَخِيهِ الْمُسْلِم".

حواشٍ

  • ابن عساكر عن جابر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا