جمع الجوامع 20840a
"مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً: ثَوبٌ أَوْ شبْهُه فَليُعَرِّفْه ثَلاثة أَيَّام، وَمَنْ الْتَقَطَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَليُعَرِّفْهُ سَبْعَةَ أَيَّام، فَإِن جَاءَ صَاحِبُها، وَإِلا فَليَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها فَليُخْبِرْه".
حواشٍ
[حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير [ق] البيهقى في السنن عن يعلى بن مرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه