MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20840a

"مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً: ثَوبٌ أَوْ شبْهُه فَليُعَرِّفْه ثَلاثة أَيَّام، وَمَنْ الْتَقَطَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَليُعَرِّفْهُ سَبْعَةَ أَيَّام، فَإِن جَاءَ صَاحِبُها، وَإِلا فَليَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها فَليُخْبِرْه".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [طب] الطبرانى في الكبير [ق] البيهقى في السنن عن يعلى بن مرة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا