جمع الجوامع 20839a
"مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَليُشْهِدْ ذَوَىْ عَدْلٍ، ثم لا يَكْتُم وَلا يُغَيِّر، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها فَهُوَ أَحَقُّ بِها، وَإِلا فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ".
حواشٍ
[حب] ابن حبّان عن عياض بن حمار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه