MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20839a

"مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَليُشْهِدْ ذَوَىْ عَدْلٍ، ثم لا يَكْتُم وَلا يُغَيِّر، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها فَهُوَ أَحَقُّ بِها، وَإِلا فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ".

حواشٍ

  • [حب] ابن حبّان عن عياض بن حمار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا