جمع الجوامع 20652a
"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ وَكان له مَالٌ يَبْلغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيه قِيمَة عَدْلٍ، فأَعْطَى شُرَكَاءَه حِصَصَهم، وَعَتَقَ عَليه العبدُ، وإِلَّا فَقَد عتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ".
حواشٍ
مالك، [عب] عبد الرازق [حم] أحمد [خ] البخاري [م] مسلم [د] أبو داود [ت] الترمذي [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه