جمع الجوامع 20651a
"مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا من مَمْلُوك فَعَلَيهِ خَلاصُه في مَالِهِ، فَإِن لم يَكُن لهُ مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوك قِيمةَ عَدْلٍ، ثم اسْتُسْعى غَير مَشْقُوقٍ عَلَيهِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [حم] أحمد [خ] البخاري [م] مسلم [د] أبو داود [ت] الترمذي [هـ] ابن ماجة عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه