جمع الجوامع 20093a
"مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلةً فَهُوَ بِالخِيارِ ثَلاثَةَ أَيَّام، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ معَهَا مِثْلَ لَبَنِهَا قمْحًا".
حواشٍ
[د] أبو داود [هـ] ابن ماجة عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه