جمع الجوامع 20092a
"مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعهُ، إِلا أَنْ يَشْتَرِط المُبْتَاعُ".
حواشٍ
مالك، [حم] أحمد [خ] البخاري [د] أبو داود [ت] الترمذي [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة عن ابن عمر، [حم] أحمد [خ] البخاري [م] مسلم عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه