MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-970b

"عَنِ ابن عُمَرَ قَال: كَانَتِ امْرَأةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاة الصُّبْحِ والْعِشَاءِ فِى جماعة فِى الْمَسْجدِ، فَقيل لها: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَد تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمرَ يَكْرهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قالت: فما يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى؟ قالوا: يَمْنَعُه قَوْلُ رَسُول الله ﷺ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة [خ] البخاري [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا