دليل

جمع الجوامع 2-95b

(عَنْ أبِى الْعَجْفَاءِ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ فَقَالَ) (): "ألاَ لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِى الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ الله كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ الله ﷺ امْرأةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً".....

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.