جمع الجوامع 2-93b
"عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُول الله ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَلْتُ: بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْىٍ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرأةً مِنْ قَومِى فَمَشَّطَتْنِى وَغَسَلَتْ رَأسِى، فَكُنْتُ أُفْتِى النَّاسَ بِذَلِكَ فِى إِمَارَةِ أَبِى بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ، فَإِنَّي لَقَائِمٌ بالْمَوْسِم إِذْ جَاءَنِى رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ في شَأنِ النُّسُكِ، فَقُلْتُ: أيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أفْتَيْنَا فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَأتَمُّوا فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِى قَدْ أَحْدَثْتَ فِى شَأنِ النُّسُكِ؟ قَالَ: أنْ نَأخُذَ بِكِتَابِ الله، فَإنَّ الله قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وَأَنْ نَأخُذَ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْىَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.