جمع الجوامع 2-92b
"عَنْ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِكَعْبٍ: أَيْنَ تَرَى أَنْ أُصَلِّىَ؟ قَالَ: إِنْ أَخَذْتَ عَنِّى صَلَّيْتَ خَلْفَ الصَّخْرَةِ، فَكَانَت القُدسُ كُلُّهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: ضَاهَيْتَ الْيَهُودِيَّةَ، لَا، وَلَكِنْ أُصَلِّى حَيْثُ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ فَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلَّى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.