MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-877b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: فِى الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِى الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ: ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، أَوْ الشَّاءِ، وَفِى جَائِفَةِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا