جمع الجوامع 2-866b
"عَنْ عمرو بن شعيب قال: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْمَأُمُومَةِ: ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ، أو الشَّاءِ، وَقضَى فِى الْمَأمُومَةِ فِى الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَتِ السَّاقُ أَوِ الْفَخِذُ أِو الدِّمَاغُ أَوِ الْعَضُدُ حَتَّى يخرج مُخها وَيَبِينَ عَظْمُهَا، فَلَا يَجْتَمِعُ مَعًا نِصْفُ مَأمُومَةِ الرَّأسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا وَنِصْفٌ، وَقَضَى عُمَرُ فِى المُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أوِ الْوَرِقِ أو الشاء، وقضى أنَّ ما كانت من مَنْقُولَةٍ يُنْقَلُ عظامها في العضد، أو الذِّرَاعِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ، فَهِىَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأسِ سَبْعُ قلَائِصَ وَنِصْفٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه