جمع الجوامع 2-848b
"عَنِ الحكمِ بنِ مسعودٍ الثَّقَفى قالَ: قَضَى عمرُ بنُ الخطاب في امرأةٍ تُوفيتْ وتركت: زَوجَها وأُمَّها (وإخْوَتَها لأمها) () لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجلٌ: إنك لم تشرك بينهم عام كَذا وكَذا فقال عمر: تلك على ما قضيتُ يومئذٍ وهذه على ما قَضَيْنا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه