جمع الجوامع 2-841b
"عَنْ عمرو بن شعيب: أن رسول الله ﷺ قطع لرجل قطيعًا فأَعقله، فأخذه رجلٌ فعمِله وعمَّره، فلما كان عمرُ بن الخطاب طلب الرجل قَطِيعَةً، فقال عمر: ألم تعلم كان يعمله ويعمره أكان عبدا لك؟ قال الآخر: قطعه إلىَّ رسول الله ﷺ فقال عمر: وَاللهِ لَوْلَا أَنَّهُ قَطْعٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا يَا عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ عَوْفٍ! أَقِمِ الأَرْضَ بَرَاحًا وَأَقمْ عِمَارَتَهَا، ثُمَّ خَيَّرْ صَاحِبَ الْقَطِيعِ إنْ أحَبَّ أَنْ يَأخُذَهَا وَيُؤَدِّىَ إِلَى صَاحِبِ الْعِمارَةِ وَيَأخُذَ قِيمةَ أَرْضِهِ بَرَاحًا فَلْيَفْعَلْ، وَلَوْلَا أَنَّهُ قَطِيعٌ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ مَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق وأبو عبيد في الأموال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه