MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-836b

"عن عمر قال: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْورِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق وابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا