جمع الجوامع 2-835b
"عَنْ أَبى رافع قال: قُلتُ لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! إنِّى أصوغُ الذهبَ فأبيعُه بالثمنِ بِوزنهِ، وآخذُ لعملهِ أجرًا، فقال: لَا تَبِع الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا تَأخُذْ فَضْلًا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه