MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-835b

"عَنْ أَبى رافع قال: قُلتُ لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! إنِّى أصوغُ الذهبَ فأبيعُه بالثمنِ بِوزنهِ، وآخذُ لعملهِ أجرًا، فقال: لَا تَبِع الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلَا تَأخُذْ فَضْلًا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا