MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-832b

"عَنْ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قَالَ: أراد ابن مسعود أن يشترىَ من امرأته جاريةً يَتَسرَىَّ بها، فقالت: لَا أبِيعُكهَا حتى أشترطَ عليكَ أنَّك أن تبيعها بِعْتَنِى، فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر، فسأله فقال: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيها شَرْطٌ لأَحَدٍ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا