جمع الجوامع 2-791b
"عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً (أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ فَيموتَ عَنهَا أو يُطَلِّقَهَا) () ثم تَنكحَ زوجَهَا الأوَّلَ، فَإنَّها تَكُونُ عِندَهُ على ما بَقِىَ منْ طَلَاقِهَا".
حواشٍ
(مالك، [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه