جمع الجوامع 2-790b
"عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَتْ فَلْتَجْلِسْ تِسعةَ أَشْهرٍ، فلَتعْتَدَّ ثلاثةَ أشهرٍ بعد التسعةِ التى قعدتْ منَ الحيضِ".
حواشٍ
مالك، والشافعى، [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة وعبد بن حميد، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه