MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-787b

"عَنْ عُمرَ قَالَ: أَيُّمَا امرَأَةٍ نكَحَتْ فِى عِدَّتِهَا فَلَمْ يدخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بينهمَا، فَتَعْتدُّ مَا بَقِىَ مِنْ عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَ زَوْجها الآخَرُ فِى الخُطَّابِ، فإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ، وَإِنْ شَاءتْ ترَكَتْهُ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُفرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبدًا، وَإِنَّها تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُم تَعْتَدُّ مِن الآخَرِ".

حواشٍ

  • مالك، والشافعى، [عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا