جمع الجوامع 2-720b
"عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عمر بن الخطاب وهو يصلي في الهَاجِرَةِ تطوعًا، فَأَقَامَنى حَذْوَهُ عن يَمِينِهِ، فلم يزَلْ كذلك حتَّى دخلَ يرفأُ مَوْلَاهُ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ، فَصَفَفْنَا خَلْفَ عُمَرَ".
حواشٍ
مالك، [عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور والطحاوي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami ash-Shaghir as-Suyuthi 2-721b"عن عمر قال: لَا تُصَلَّيَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوَبةٍ مِثْلَهَا".