MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-698b

"عَنْ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَر ثَلَاثَةً فَأمِّرُوا عَلَيْكُمْ أحَدَكُمْ، وَإِذَا مَرَرَتُمْ (بإبلٍ أَوْ رَاعِي) غَنمٍ فَنَادُوا ثَلَاثًا، فَإِنْ أجَابَكُمْ أَحدٌ فَاسْتَسقُوهُ وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَحُلُّوا وَاحْلُبُوا وَاشْرَبُوا ثُمَّ صُرُّوا".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن وصححه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا