جمع الجوامع 2-698b
"عَنْ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَر ثَلَاثَةً فَأمِّرُوا عَلَيْكُمْ أحَدَكُمْ، وَإِذَا مَرَرَتُمْ (بإبلٍ أَوْ رَاعِي) غَنمٍ فَنَادُوا ثَلَاثًا، فَإِنْ أجَابَكُمْ أَحدٌ فَاسْتَسقُوهُ وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَحُلُّوا وَاحْلُبُوا وَاشْرَبُوا ثُمَّ صُرُّوا".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن وصححه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه