دليل

جمع الجوامع 2-67b

"عن جابر بن عبد الله قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لطلحة بن عبيد الله: مالي أراك قد شَعِثْتَ واغْبَررْت منذ تُوُفِّي رسول الله ﷺ ؟ لعلك أساءتك إمارة ابن عمك؟ قَال: معاذ الله؛ ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إني لأعلمُ كلمةً لا يقولُها رجلٌ عند حضرةِ الموتِ إِلَّا وجدَ رُوحه لَهَا رَوْحًا حينَ تَخْرُج مِن جسده، وكانت له نورًا يومَ القيامةِ" فلم أَسْأل رسولَ الله ﷺ عَنْها ولا أَخْبرنِي بها، فَذَلك الذي دَخَلني، قال عمر: فأنَا أعلمها، قال: فلله الحمدُ، فما هِي؟ قال: هي الكلمةُ التي قالها لِعَمِّه: لا إله إلا الله، قال: صدقت".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.