جمع الجوامع 2-677b
"عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ قَالَ: (لَقَدْ) هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِى الكَعْبَةِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا، فَقَالَ لَهُ أُبىُّ بْنُ كَعْبٍ: وَالله مَا ذَاكَ لَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: (لِمَ؟ قَالَ: ) إِنَّ الله قَدْ بَيَّنَ مَوْضِعَ كُلِّ مَالٍ، وَأَقَرَّهُ رَسُولُ الله ﷺ فقال: (عُمَرُ): صدقت".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق والأزر في أخبار مكة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه