دليل

جمع الجوامع 2-65b

"عن يعلى بن أميةَ قال: "سألت عمر بن الخطاب قلت: (ليس عليكم جُناحٌ أن تقصُروا من الصلاةِ إن خِفتم أن يَفْتِنَكم الذين كَفَرُوا) وقد آمن الناس، فقال لي: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صَدَقَتَه".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.