جمع الجوامع 2-64b
"عن عمر قال: حَمَلْتُ على فرسٍ في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فأردت أن أبتاعه وظننت أنه بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فقلت: حتى أسأل النبي ﷺ، فقال: لا تَبْتَعْهُ وإن أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.