دليل

جمع الجوامع 2-475b

"عَنْ عبد الرحمن بن أبزى: أَنَّ عُمَرَ كَبَّرَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ يُدْخِلُ هَذِهِ قَبْرَهَا؟ فَقُلنَ: مَنْ كانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: أَسْرَعُكُنَّ بِى لُحُوقًا أَطوَلُكُنَّ يَدًا، فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ بِأَيْدِيهِنَّ، وَإِنَّما كَانَ ذَلِكَ لأَنَّهَا كَانَتْ صَنَاعًا تُعِينُ مِمَّا تَصْنَعُ في سَبِيلِ الله".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.