دليل

جمع الجوامع 2-474b

"عَن الحسن قال: سَأَلَ صُبَيْغٌ التَّمِيمِىُّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الذَّارِيَاتِ ذَرْوَا، وَعَنِ المُرْسَلَاتِ عُرْفًا، فَقَالَ عُمَرُ: اكْشِفْ رَأسَكَ، فَإِذَا لَهُ ضَفِيرَتَانِ، فَقَال عُمَرُ: وَالله لَوْ وَجَدْتُك مَحْلُوقًا لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىَّ أَن لَا يكَلِّمَهُ مُسلِمٌ وَلَا يُجَالِسَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.