دليل

جمع الجوامع 2-44b

"عن الحارث بن معاوية الكندى أَنَّهُ رَكِبَ إِلى عمرَ بن الخطابِ يَسْأَلُه عَنْ ثَلاثِ خِلالٍ، فَقَدِمَ المَدينةَ، فَقَالَ له عُمَرُ: ما أَقْدمَكَ؟ قَالَ: لأَسْألَكَ عَنْ ثلاثٍ، قَال: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا والمرأة في بناءٍ ضَيِّق فَتَحْضُرُ الصلاةُ، فإن صليتُ لها وهى كانت بِحِذَائى وَإن صلَّتْ خَلْفِى خرجَتْ مِن البِنَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: تَسْتُر بينَك وبينهَا بثوبٍ ثمَّ تُصلِّى بِحِذَائِكَ إِنْ شِئتَ، وعن الركعتين بعد العصر؟ فقال: نهانى عنهما رَسُولُ الله ﷺ قال: وعن القَصِيصِ فإنهم أَرادونِي عَلَى القَصِيصِ، فقال: ما شئتَ، فكأنه كره أَنْ يمنعهُ، قَالَ: إنما أردت أنتَهِى إِلَى قَوْلِكَ، قال: أخْشَى عليك أَنْ تَقُصَّ فَترتَفِعَ عَليهم فِي نفسكَ، ثمَّ تَقُصَّ فَترتَفِعَ حتى يُخيَّلَ إِلَيْكَ أنكَ فَوْقَهُم بمنزلة الثُّريَّا، فيضعكَ الله تحتَ أقدامِهم يومَ القيامة بقدرِ ذَلِكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.