جمع الجوامع 2-433b
"عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: رَكِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! مَا إكْثَارُكُمْ في صَدَاقِ النِّسَاءِ! وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَإِنَّمَا الصَّداقُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَرْبَعُمِائةِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ الإكْثَارُ فِي ذَلِكَ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ أَوْ مَكْرُمَةً لَمْ تَسْبِقُوهُمْ إِلَيْهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.