الحديث›جمع الجوامع›الأفعال > مسند عمر بن الخطابجمع الجوامع 2-380b"عَنْ عمر قال: أَجَازَ رَسُولُ الله ﷺ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِى النِّكَاحِ".الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقجمع الجوامع 2-379bافتح في hadithunlocked.comالتاليجمع الجوامع 2-381b