دليل

جمع الجوامع 2-379b

"عَنْ عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يَحْتَشُّ في الحرم، فقال: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا؟ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَرَقَّ لَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِشَىْءٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.