دليل

جمع الجوامع 2-371b

"عَن ابن عباس قَالَ: قَالَ عمر: شَرُّ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: مُتَكَبِّر عَلَى وَالِدَيْه يَحْقِرُهُمَا، وَرَجُلٌ سَعَى فِى فَسَادٍ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرأَتِهِ يَنْصُرُهُ عَلَيْهَا غَيْرَ الْحَقِّ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ خَلَفَ بَعْدَهُ، وَرَجُلٌ سَعَى فِى فَسَادٍ بَيْنَ النَّاسِ بِالْكَذِبِ حَتَّى يَتَعَادَوْا وَيَتبَاغَضُوا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.