جمع الجوامع 2-3661b
"عن عطاء أن رجلًا كان بينَهُ وبين عمرَ بنِ الخطاب خُصُومةٌ فَجعَلُوا بَيْنَهُم أبىَّ بنَ كَعْبٍ، فَقَضَى عَلى عُمَرَ بِالْيَمِينِ، فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يستحلف عُمَرَ، وأَبَى عُمَرُ إِلاَّ أَنْ يَحْلِفَ، وَكَانَ في يَدِه سِوَاكٌ مِنْ أرَاكٍ، فَجَعَلَ يَحْلِفُ وَيَقُولُ: وإِنَّ هَذَا السِّوَاكَ مِنْ أَرَاكٍ، مَرَّتَيْنِ، يُرِيهِمْ أن لا بأس بذلك إذا كان حقا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.